أخرجه الطبرانى (١/٢٣٥، رقم ٦٤٤) قال الهيثمى (٤/١٨٠): فيه عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. والحاكم (٤/٣٢٨، رقم ٧٨٠٦) وقال: صحيح الإسناد.
٢٢٠٧٢- من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه (أبو نعيم فى الحلية، والخطيب، وابن عساكر عن ابن عمر)
أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٦/٧٩) وقال: غريب. والخطيب (٥/٨٨)، وابن عساكر (٤٦/٤٥٢) .
٢٢٠٧٣- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فأتى الذى هو خير فهو كفارته (البيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (١٠/٣٤، رقم ١٩٦٤٥) .
جامع الأحاديث · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٦٥