حديث الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود: أخرجه الطيالسى (ص ٣٥، رقم ٢٦٢)، وأحمد (١/٣٧٩، رقم ٣٥٩٧)، والبخارى (٤/١٦٥٦، رقم ٤٢٧٥)، ومسلم (١/١٢٢، رقم ١٣٨)، وابن الجارود (ص ٢٣٣، رقم ٩٢٦)، وابن حبان (١١/٤٨٥، رقم ٥٠٨٨)، وأبو داود (٣/٢٢٠، رقم ٣٢٤٣)، والترمذى (٣/٥٦٩، رقم ١٢٦٩) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (٦/٣٠٨، رقم ١١٠٦٢)، وابن ماجه (٢/٧٧٨، رقم ٢٣٢٣) .
حديث معقل بن يسار: أخرجه أحمد (٥/٢٥، رقم ٢٠٣٠٧) والطبرانى (٢٠/٢٢٦، رقم ٥٢٨)، والحاكم (٤/٣٢٧ رقم ٧٨٠١) وقال: صحيح الإسناد.
حديث وائل ابن حجر: أخرجه الطبرانى (٢٢/١٤، رقم ١٧) . وأخرجه أيضًا: الترمذى (٣/٥٦٩، رقم ١٢٦٩) .
٢٢٠٧١- من حلف على يمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه (الطبرانى، والحاكم عن الأشعث بن قيس)