تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٣٩٦- ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه (الحاكم، والبيهقى عن ابن عباس)

أخرجه الحاكم (١/٦٠٥، رقم ١٦٠٣) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٤/٣١٨، رقم ٨٣٧٠) .

١٩٣٩٧- ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا (عبد الرزاق، وأبو داود، وابن حبان عن جابر)

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٦، رقم ١٨٨٤٤)، وأبو داود (٤/١٣٨، رقم ٤٣٩١)، وابن حبان (١٠/٣٠٩، رقم ٤٤٥٦) .

١٩٣٩٨- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح – والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، وابن حبان، والدارقطنى، والضياء عن جابر. الطبرانى فى الأوسط، والضياء عن أنس)

حديث جابر: أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٩، رقم ١٨٨٥٨)، وأحمد (٣/٣٨٠، رقم ١٥١١٢)، وأبو داود

جامع الأحاديث · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٨ · ص ٢٧٦