١٧٥٦٥- لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (٣/٤٦، رقم ١١٤٣٧)، قال الهيثمى (٤/١٦٢): رجاله ثقات. والطحاوى (٤/٢٤١)، والبيهقى
(٩/٣٦٠، رقم ١٩٤٤٠) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان فى الثقات (٥/٥٧، ترجمة ٣٨٣٧ عبد الله بن عصم الحنفى) .
ومن غريب الحديث: "صرار": الصرار هو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضع الناقة ولدها.
١٧٥٦٦- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذ منه إلا لولده (عبد الرزاق عن طاوس مرسلًا)
أخرجه عبد الرزاق (٩/١١٠، رقم ١٦٥٤٢) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/٢٦٥، رقم ٣٦٩٢) .
١٧٥٦٧- لا يحل لأحد من المسلمين شىء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط لآخذ ولا معط إلا بحق (أبو يعلى عن ثوبان)
جامع الأحاديث · الجزء ١٧ · الصفحة ٦٠