تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٥٦٣- لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أحمد (٢/١٧٨، رقم ٦٦٧١)، وأبو داود (٣/٢٨٣ رقم ٣٥٠٤)، والترمذى (٣/٥٣٥، رقم ١٢٣٤) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٢٩٥، رقم ٤٦٣٠)، وابن ماجه (٢/٧٣٧، رقم ٢١٨٨)، والحاكم (٢/٢١، رقم ٢١٨٥) وقال: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. والبيهقى (٥/٢٦٧ رقم ١٠١٩٩) . وأخرجه أيضًا: الطحاوى (٤/٤٦)، وابن الجارود (ص ١٥٤، رقم ٦٠١) .

١٧٥٦٤- لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه (الحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان عن واثلة)

أخرجه الحاكم (٢/١٢، رقم ٢١٥٧) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان (٤/٣٣٠، رقم ٥٢٩٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٤٩١، رقم ١٦٠٥٦) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٧ · ص ٥٩