أخرجه الطبرانى (٢٥/٨٨، رقم ٢٢٨) . قال الهيثمى (٦/٢٧٤): فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف.
١٨٠١٦- لا يقطع السارق فى أقل من عشرة دراهم (الرافعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه الرافعى (١/٤٤٣) .
١٨٠١٧- لا يقطع الصلاة إلا الحدث والحدث أن تفسو أو تضرط (الطبرانى فى الأوسط عن على)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢/٢٧٤، رقم ١٩٦٥) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد فى زياداته (١/١٣٨، رقم ١١٦٤)، قال الهيثمى (١/٢٤٣): فيه حصين. قال ابن معين: لا أعرفه. وابن عدى (٢/٣٩٨، ترجمة ٥٢٠ حصين
الجعفى)، وقال: لا أعلم له رواية إلا عن على. والبيهقى (١/٢٢٠، رقم ٩٩٣) .
١٨٠١٨- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى، والخطيب عن جابر)
أخرجه البيهقى (٢/٢٥١، رقم ٣١٧٧)، والخطيب (١١/٣٤٥) .
ومن غريب الحديث: "الكشر": أى التبسم. "القرقرة": أى الضحك.