تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠١١- لا يقضى أحد فى أمر بقضاءين (أبو سعيد النقاش فى القضاة عن أبى بكرة)

أخرجه أيضًا: الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/١٩٦)، وقال الهيثمى: رجاله ثقات.

١٨٠١٢- لا يقضى دَيْنِى غيرى أو علىٌ (الطبرانى عن حبشى بن جنادة)

أخرجه الطبرانى (٤/١٦، رقم ٣٥١٢) .

١٨٠١٣- لا يقضين أحد فى قضاء بقضاءين ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان (النسائى، والطبرانى عن أبى بكرة)

أخرجه النسائى (٨/٢٤٧، رقم ٥٤٢١) .

١٨٠١٤- لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (أحمد، والبخارى، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى بكرة)

أخرجه أحمد (٥/٥٢، رقم ٢٠٥٤١)، والبخارى (٦/٢٦١٦، رقم ٦٧٣٩)، وأبو داود (٣/٣٠٢، رقم ٣٥٨٩)، وابن ماجه (٢/٧٧٦، رقم ٢٣١٦) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٥٠، رقم ٩٩٧)، وابن حبان (١١/٤٤٩، رقم ٥٠٦٣) .

١٨٠١٥- لا يقطع السارق إلا فى حجفة (الطبرانى عن أم أيمن)

جامع الأحاديث · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٧ · ص ٢٢٥