تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (١/٣٠٤، رقم ٢٧٧٤)، والطبرانى (١١/٢٧٨، رقم ١١٧٢٨)، والحاكم (٤/٣٢٠، رقم ٧٧٧٧) وقال: صحيح على شرط البخارى. وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٢/٣٩٤، رقم ٥٥٨٢)، والطبرانى فى الصغير (٢/٢٣٩، رقم ١٠٩٤) . قال الهيثمى (٨/١٠٢): رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الصغير وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك رجال البزار.

١٧٣٨٠- لا يباشر رجل رجلا ولا امرأة امرأة ولا يحل لرجل أن ينظر إلى عورة رجل ولا امرأة إلى عورة امرأة (عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلًا)

أخرجه عبد الرزاق (١/٢٨٧، رقم ١١٠٧) .

١٧٣٨١- لا يباع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد (الطحاوى، والدارقطنى، والحاكم، والضياء عن أنس)

أخرجه الطحاوى (٤/٣٦١)، والدارقطنى (٣/٤٧)، والحاكم (٢/٢٣ رقم ٢١٩٢) وقال: صحيح على شرط مسلم. والضياء (٥/٣٠٥، رقم ١٩٥٠) .

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٤٩٧