تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣٧٦- لا يبارك فى ثمن أرض ولا دار إلا أن يجعل فى أرض أو دار (أحمد عن سعيد بن زيد)

أخرجه أحمد (١/١٩٠، رقم ١٦٥٠) . قال الهيثمى (٤/١١٠): فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما. وأورده أيضا: الدارقطنى فى العلل (٤/٤٠٩، رقم ٦٦٢) .

١٧٣٧٧- لا يباشر الرجل الرجل إلا الوالد والولد (الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة)

أخرجه أيضًا: الديلمى (٥/١٦٢، رقم ٧٨٢١) .

١٧٣٧٨- لا يباشر الرجل الرجل فى الثوب الواحد ولا تباشر المرأة المرأة فى الثوب الواحد (أحمد، والضياء عن جابر)

أخرجه أحمد (٣/٣٥٦، رقم ١٤٨٧٩) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٥/٢٤٧، رقم ٥٢١٨) . قال الهيثمى

(٨/١٠٢): فيه عبد الرحمن بن أبى الزياد وهو ضعيف.

١٧٣٧٩- لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة (أحمد، والطبرانى، والحاكم عن ابن عباس)

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٤٩٦