تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢٣٨- لا قطع إلا فى ثمن المجن (البغوى، والباوردى، وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن. قال البغوى: وما له غيره، وقال ابن حجر: أشار الشافعى إلى أن شريكا أخطأ فى قوله ابن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشى فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين)

ومن غريب الحديث: "المجن": أى الترس.

١٧٢٣٩- لا قطع إلا فى ربع دينار فصاعدا (ابن حبان عن عائشة)

أخرجه ابن حبان (١٠/٣١٥ رقم ٤٤٦٤) . وأخرجه أيضًا: مسلم (٣/١٣١٣، رقم ١٦٨٤)، والدارقطنى (٣/١٨٩)

١٧٢٤٠- لا قطع فى ثمر ولا كثر (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، والطيالسى، وأحمد، والدارمى، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان، وابن قانع، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن رافع بن خديح)

أخرجه مالك (٢/٨٣٩، رقم ١٥٢٨)، والشافعى (١/٣٣٥)، وعبد الرزاق (١٠/٢٢٣، رقم ١٨٩١٧)، والدارمى

جامع الأحاديث · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ١٦ · ص ٤٤٨