٩٩٢١ - أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره (عبد الرزاق، والترمذى - حسن - والنسائى، عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٤، رقم ١٥١٦٠)، والترمذى (٣/٥٦٢، رقم ١٢٦٢)، وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٣١١، رقم ٤٦٧٦) . وأخرجه أيضًا: الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز (١/٩٨، رقم ٤٦)، وأبو عوانة (٣/٣٤٢، رقم ٥٢٢٨) .
٩٩٢٢ - أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه (الطبرانى، والضياء عن طلحة)
أخرجه الطبرانى (١/١١٥، رقم ٢١٠) قال الهيثمى (٢/٦٨): فيه سليمان بن أيوب الطلحى قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير وقد وثق. والضياء (٣/٤٢، رقم ٨٤٦) وقال: إسناده حسن.
جامع الأحاديث · الجزء ١٠ · الصفحة ٤١١