٩٩١٩ - أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطيها لا ترجع إلى الذى أعطاها (مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى عن جابر)
أخرجه مالك (٢/٧٥٦، رقم ١٤٤١)، ومسلم (٣/١٢٤٥، رقم ١٦٢٥)، وأبو داود (٣/٢٩٤، رقم ٣٥٥٣)، والترمذى (٣/٦٣٢، رقم ١٣٥٠)، والنسائى (٦/٢٧٥، رقم ٣٧٤٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٣٩٩، رقم ١٥٣٢٥)، وأبو يعلى (٤/٧٢، رقم ٢٠٩٣)، وابن الجارود (ص ٢٤٧، رقم ٩٨٧)، وأبو عوانة (٣/٤٦٤، رقم ٥٧٠٦)، وابن حبان (١١/٥٣٨، رقم ٥١٣٧)، والبيهقى (٦/١٧١، رقم ١١٧٤٠) .
٩٩٢٠ - أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء (عبد الرزاق عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٤، رقم ١٥١٦١) . وأخرجه أيضًا: الترمذى (٣/٥٦٢، رقم ٢٦٢)، وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٣١١، رقم ٤٦٧٦)، وابن ماجه (٢/٧٩٠، رقم ٢٣٥٩) .