تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... 5351- على أهله: زوجته وولده. يحتسبها: يريد بها وجه الله، بأن يتذكر وجوب الإنفاق عليه، فينفق بنية أداء الواجب. صدقة: أي مثلها في الثواب.

... قال المهلب: ( النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع)(1).

... 5353- الأرملة: التي لا زوج لها. القائم الليل: بالحركات الثلاث كما في الحسن الوجه، ومطابقته من جهة إمكان اتصاف بعض الأهل - أي الأقارب- بالصفتين المذكورتين فيدخلون فيمن اتصف بذلك بالأحرى.

... 5354- فِي فِي امرأتك: أي في فمها، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله يصير قربة يثاب عليها.

2- باب وجوب النفقة على الأهل والعيال:

... عطف عام على خاص، واعلم أن النفقة تجب على الإنسان بأحد أسباب ثلاثة: النكاح والقرابة والملك، فالأول الزوجة المطيقة الممكنة من نفسها، والثاني الأولاد الذكور والإناث، وتنقطع في حق الذكور ببلوغهم عاقلين قادرين على الكسب، وفي حق الإناث بدخول/ أزواجهن بهن، والأبوان المعسران على الولد الموسر، والثالث الرقيق، والدواب إن لم يكن مرعى، فتجب نفقتهم عليه وإلا أجبر على بيعهم، وكذا الشجر يجب عليه سقيه أو دفعه لمن يباشره مساقاة ولو بجميع ثمره، لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنه، نص عليه الزرقاني.

... 5355- ما ترك غنى: للمتصدق، وهو شامل لغنى اليد والقلب. واليد العليا المعطية خير من السفلى السائلة. بمن تعول: تجب عليك نفقته. من كيس أبي هريرة: أي من كلامه، أو من عقله وفهمه.

(1) - نقلا عن الفتح 9/623.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٩٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٩٢٢