تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... تنبيه: قال الونشريسي في المعيار: ( الواجب على السيد وغيره من كل منفق على غيره كالزوج والأب هو ما يفرض عليه شرعا، وله إيثار نفسه عليهم، ولا شيء عليه في ذلك سوى مخالفة الأولى) هـ.

... ونقل العيني عن ابن الملقن في التوضيح ما نصه: ( قيل لمالك: أيأكل الرجل من طعام لا يأكله أهله وعياله ورقيقه، ويلبس غير ما يكسوهم؟ قال: إي والله، وأراه في سعة من ذلك، ولكن يحسن إليهم، قيل بحديث أبي ذر، قال: كان الناس ليس لهم هذا القوت)هـ.

3- باب حبس الرجل قوت سنة على أهله:

أي جواز ذلك وأنه لا ينافي التوكل، وكيف نفقات العيال؟: أي هل تدفع لهم مياومة أو مسانهة، وأخذ من إطلاق الحديث أنها تدفع لهم كيفما تيسر.

... 5357- ويحبس لأهله قوت سنتهم: عشرين وسقا من الشعير وثمانين من التمر، تطييبا لقلوبهن وتشريعا لأمته، ولا يعارضه حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدخر لغد، لأن ذلك كان قبل السعة أو معناه لا يدخر لنفسه لخصوصها.

... 5358- إتئدوا: تأنوا ولا تعجلوا. ما تركنا صدقة: مبتدأ وخبر. نفقة سنتهم: أي ومع ذلك كان لا يفضل له شيء لكثرة الصدقة، وهذا موضع الترجمة.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ٩٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ٩٢٣