... 4578- لكل منهما السدس: مع وجود فرع لاحق، أو أخوين بالنسبة للأم فقط. والثلث : مع عدم ما ذكر. الثمن: مع فرع لاحق. والربع: مع عدمه. الشطر: مع عدم الولد كما سبق. والربع: مع وجوده منها، أو من ابنها الذكر.
6- باب: " لاَ يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ "
أي ذاتهن، "كَرْهًا": أي مكرهين على ذلك، "وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ": تمنعوهن من الزواج، "لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ" من المهر، الآية - النساء 19-، أي تمامها.
... حوبا: من قوله:"وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالهَمُ إِلىَ أَمْوَالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا"- النساء 2 -.
... تعولوا: من قوله: " ذَلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا" - النساء 3 – : تميلوا وتجورا، وقال الشافعي: ( أن يكثر عيالكم)(1).
... نحلة: من قوله:"وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"- النساء 4- أي عطية عن طيب نفس.
... 4579-كانوا: أي في الجاهلية. وإن شاؤوا لم يزوجوها: حتى تموت فيرثونها أوتفدي نفسها.
7- باب قوله تعالى: " وَلِكُلٍّ ":
من الرجال والنساء، " جَعَلْنَا مَوَالِيَ"، عصبة يعطون، " مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُونَ": لهم من المال، " وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ اَيْمَانُكُمْ": أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث، " فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ": حظهم من الميراث، وهو السدس، وهذا الحكم منسوخ كما يأتي، " إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا" - النساء 33-: مطلعا.
(1) - رواه ابن المنذر عنه، وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهم، لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي، أسنده الدارقطني، وإن كان الأول (أي معنى تميلوا) أشهر – انظر الفتح 8/311.