الشيخ زروق : (وهو خاص بنساء المشرق لا نساء المغرب، لأنهن لا يعرفن ذلك، إذ لم يخلق لهن موجبه)هـ(1).
أبو عبدالله الأبي: (قال الفخر : شرع الختان تقليلا للذة الوقاع، قال الشيخ : لأن الإحساس بسطح مستور كاللسان مع الشفتين أتم منه بسطح مكشوف كاللسان بدون الشفتين، وعلل الشيخ مشروعيته بأنه اتقاء من البول، لأنه إذا لم يختتن لم ينقطع أثر البول)هـ.
والاستحداد : استفعال من الحديد، والمراد به استعمال الموسى في حلق العانة، وهي الشعر المحيط بالفرج، وهو سنة للرجال والنساء.
النووي :(وتحصل السنة بقصه، أو حلقه، أو نتفه، أو تنويره، لكن الأفضل الحلق، نعم النتف للمرأة أفضل)هـ، وعليه جرى الأبي فقال: (معنى :"تستحد المغيبة" تعالج إزالة نبات عانتها بالمعتاد عند النساء في ذلك، ولم يرد به استعمال الحدي، فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن)هـ.
لكن جزم الفاكهاني وابن ناجي(2) ويوسف بن عمر بأن الحلق في حقهن أحسن، لأن النتف يضر بالزوج لاسترخاء المحل بذلك اتفاقا من الأطباء، هـ من تحقيق المباني.
وقال ابن العربي : (إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق، لأن النتف يرخي المحل)هـ.
ونتف الإبط : سنة للرجال والنساء.
قال الشيخ زروق في شرح الرسالة :(وأما نتف الجناحين فهو السنة، لاحلقه)هـ(3).
وقال القرطبي : (لو حلقه أجزأ) هـ(4).
(1) - شرح رسالة لزروق 2/370.
(2) - في شرح الرسالة 2/369.
(3) - شرح الرسالة 2/370.
(4) - من يسر الفقه ما قاله الإمام الشافعي-وقد رئي يحلق -: (قد علمت أن السنة النتف، ولكن لا أطيقه) ، انظر شرح الرسالة لزروق 2/370.
وقال ابن دقيق العيد -كما في الفتح 10/422- : (من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل).