تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: (أما إذا لبسنه في بيوتهن مع أزواجهن فذلك جائز، وكذلك الجارية مع سيدها).

31 - باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا :

أي مطلوبية الدعاء له.

ابن حجر : (كأنه لم يثبت عنده حديث ابن عمر قال : رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمر ثوبا، فقال له :(البس جديدا، وعش حميدا، ومت شهيدا"، أخرجه النسائي وابن ماجه(1)، وجاء أيضا مما يدعو به من لبس ثوبا جديدا، حديث أبي داود عن أبى سعيد : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو أقميصا أو رداء، ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له"(2)، وحديث أحمد عن معاذ بن أنس رفعه :" من لبس ثوبا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه (3) ) (4).

5845 - خميصة : كساء له أعلام. أبلي : من الإبلاء. واخلفي : من الخلف. مرتين : أي قالها مرتين. امرأة : لم تعرف. رأته : أي الثوب المذكور/. على أم خالد : المذكورة، بعد مدة مديدة.

32 - باب التزعفر للرجال :

ولأبي ذر :(باب النهي عن التزعفر للرجال)، أي في أبدانهم بدليل الترجمة الآتية.

5846 - نهى : نهي تحريم. أن يتزعفر الرجل : أي يطلي بدنه بالزعفران لما فيه من التشبه بالنساء، على هذا حمله المالكية، قاله القاضي عياض، ويلحق بالزعفران غيره من كل ما فيه صفرة كالحناء ونحوها، وقد حكي الإجماع على منع ذلك للرجال إلا لضرورة من صنعة أو تداو، ونحو ذلك، ومفهوم الرجال أن ذلك جائز للنساء.

(1) - رواه أحمد 2/89، وابن ماجه في اللباس باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا رقم 3558، وابن السني في عمل اليوم الليلة ص:89، وصححه ابن حبان، وأعله النسائي كما في الفتح 10/373.

(2) - أخرجه أبو داود في اللباس رقم 4020.

(3) - أخرجه أبو داود في اللباس رقم 4023، والحاكم 4/192، وسنده حسن.

(4) - الفتح 10/373.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١١١٥