تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

29 - باب الحرير للنساء :

أي جوازه لهن لبسا وافتراشا وغيرهما.

أخرج الإمام أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، من حديث علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا وذهبا، فقال : (هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثهم)(1).

5840 - حلة : ثوبان حل أحدهما على الآخر. سيراء : فيها خطوط من حرير أو مضلعة بالحرير، وقد تكون حريرا صرفا. فرأيت الغضب في وجهه : زاد مسلم :(فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء) (2).

بين نسائي : أي فرقتها عليهن بعد تقطيعها، وهن فاطمة الزهراء وأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة ابنة حمزة(3).

ابن حجر : (وكان المص لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي بالرجال صريحا فاكتفى بما يدل على ذلك).

5841 - من لا خلاق له : أي لا نصيب له في الآخرة. أو تكسوها : من يحل له لبسها، فدخل في ذلك النساء.

5842 - رأى على أم كلثوم : أي قبل نزول الحجاب.

30 - باب / ما كان النبي صلى الله عليه يتجوز من اللباس والبسط :

بضم الباء والسين، جمع بساط، وبفتحهما ما يبسط ويجلس عليه، ومعنى التجوز فيهما التخفيف، أي أنه كان يتوسع في ذلك ولا يضيق بالاقتصار على نوع دون نوع، أو لايضيق بطلب النفيس والعالي، بل يستعمل ما تيسر.

(1) - رواه أبو داود في اللباس رقم 4075، وابن ماجه في اللباس باب لبس الحرير والذهب للنساء رقم 3595.

(2) - رواه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم الذهب والحرير على الرجال (شرح النووي 14/49)، وابن ماجة في سننه 2/1189، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، رقم 3595.

(3) - فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية، أمها سلمى بنت عميس.

تزوجت سلمة بن أبي سلمة.

ترجمتها في: الإصابة 8/62.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١١١٢