تنبيه : قال الإمام ابن العربي في الأحكام ما نصه: (وللمرأة أن تتخذ ثياب الذهب والحرير، وللزوج أن يكون معها فيها، فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك) هـ منها بلفظها.
وقال الأبي في إكمال الإكمال ما نصه :( أجاز ابن العربي الجلوس على الحرير تبعا للزوجة، وهو غير معروف لغيره)، هـ منه.
وقال في موضع آخر منه ما نصه : (ذكر ابن العربي رضي الله عنه أنه يجوز للزوج أن ينام مع الزوجة في فراش الحرير، لأنه بحكم التبع لها في ذلك، قال بعضهم : وينبغي على هذا أن يتأخر في الدخول في الفراش حتى تتحقق التبعية، وفي هذا كله من الضعف ما ترى، ولاينبغي ذلك بحال) ،هـ منه.
وقال ابن عرفة : (قول ابن العربي : " يجوز للزوج الجلوس على الحرير تبعا للزوجة"، لا أعرفه)، هـ من مختصره.
وقال ابن ناجي : (ظاهر المذهب أنه لا يجوز لزوج المرأة الجلوس عليه تبعا "لها" ، وقال ابن العربي : ذلك جائز "قال" (1) بعض شيوخنا : ولا أعرفه لغيره) (2)،هـ من تحقيق المباني، لكن قال الحطاب: (ابن العربي حجة حافظ، فهو حجة عليه) هـ.
وقال ابن حجر : (وجهه المجيز لذلك من المالكية بان المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير، فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها)هـ(3).
وقال ابن الحاج في المدخل نقلا عن شيخه ابن أبي جمرة: (لا يجوز للرجل افتراش الحرير إلا على سبيل التبع لزوجته، ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها، ولا يقم فيه بعد قيامها، وإذا قامت لضرورة، تحول عنه حتى ترجع، وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه، ويجب عليه أن يعلمها بذلك)هـ.
قال الزرقاني: (وانظر لماذا وجب إيقاظه مع أن النائم مرفوع عنه القلم)هـ.
(1) - "لها" و "قال" : إضافتان لتوضيح النص، وهما من شرح ابن ناجي للرسالة، ويبدو أن حذف لفظة "قال " يخل بالمعنى العام للنص.
(2) - شرح الرسالة لابن ناجي 2/371.
(3) - الفتح 10/359.