تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحنفية، ونصه : (لبس الحرير فوق الثياب لا يكره عند أبي حنيفة، لأنه اعتبر المعنى، يعني اللبس، وهذا تنصيص على أن أبا حنيفة لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده، حتى إذا لبسه فوق قميص من غزل ونحوه، لا يحرم عليه، ونحوه لابن عباس)، هـ منها(1)، ونقله عنه كمال الدين وأقره، على أن ابن العربي قال في المسالك ما نصه :(اختلف العلماء في الحرير على عشرة أقوال : محرم على كل حال، محرم إلا في الحرب، محرم إلا في السفر، محرم إلا في المرض، محرم إلا في الغزو، محرم إلا في العلم، محرم على الرجال والنساء على الإطلاق، محرم إذا لبس من فوق دون الأسفل وهو الفرش، مباح بكل حال، محرم وإن خلط مع غيره كالخز)، هـ منها، وبقي عليه ما نقله الدماميني عن مذهب أبي حنيفة، والله الفتاح.

وقدر ما يجوز استعماله منه : أي في الثوب.

5828 - بأذربيجان : إقليم معروف. أن رسول الله صلى الله عليه نهى ... إلخ: أي نهي تحريم على الرجال. قال القاضي : (هذا طرف من حديث أبي عثمان وفيه زيادة كثيرة، ولفظه : "أما بعد، فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتَمَعْدَدُوا واخْشَوْشِنُوا واخْلَوْلِقُوا، واقطعوا الرُّكُب، وانْزُوا نَزْوًا، وارموا الأغراض، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى "... إلخ)، هـ من إكمال الإكمال(2).

(1) - تعليق المصابيح ص : 563، وفيه زيادة فائدة : (قال الزاهدي : وهذه رخصة عظيمة في موضع عمت فيه البلوى، ولكن تطلبت هذا القول في كثير من الكتب عن أبي حنيفة فلم أجد سوى هذا).

(2) - إكمال الإكمال 5/379، ومثله في الفتح 10/351-352.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١١٠٥