تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

5781 - وسألته : أي أبا إدريس(1). قال : أي أبو إدريس. يتداوون بها : أي أبوال الإبل. فلا يرون بذلك بأسا : لطهارتها، وهذا مذهبنا. ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي: نعم حرمه أكثر العلماء، لن حكم اللبن حكم اللحم لتولده منه، ورخص فيه عطاء وطاووس والزهري، ومذهبنا حرمته. نهى عن أكل كل ذي ناب ...إلخ : والمرارة من جملة اللحم، فحكمها حكمه.

57 - باب إذا وقع الذباب في الإناء :

هل ينجس ما فيه أم لا ؟ الجمهور أنه لا ينجسه، وإن مات فيه، لأنه لا نفس له سائلة.

5782 - في إناء : يشمل إناء الطعام والشراب. في أحد جناحيه شفاء : وهو الأيمن. وفي الآخر داء : وهو الأيسر/، وعن أبي هريرة أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.

77 - " كتاب اللباس "

أي ذكر بعض أحكامه وما يباح لبسه ومالا، وقول الله تعالى : "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ": من الثياب وكل ما يتجمل به،"الَّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ" (2): أي أخرج أصلها من الأرض كالقطن، ومن الدود كالحرير، ومن الأنعام كالصوف والوبر، والاستفهام للتوبيخ والإنكار.

إسراف : مجاوزة الحد. ولا مخيلة : تكبر.

كل ما شئت : من الحلال الطيب، المباح أكله. والبس ما شئت : من الحلال المباح لبسه.

5783 - لا ينظر الله : أي نظر رحمة. إلى من جر ثوبه : يشمل الإزار والرداء والقميص والسراويل، وغير ذلك. خيلاء : كبرا وعجبا.

(1) - عائذ بن عبد الله بن عمرو، أبو إدريس الخولاني.

روى عن عمر ومعاذ بن جبل وبلال وثوبان. وعنه الزهري ومكحول وأبو عون الأنصاري.

قال أبو زرعة: أحسن أهل الشام لقيا لأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/85.

(2) - سورة الأعراف، الآية 32.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١٠٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١٠٨٦