.
5781 - وسألته : أي أبا إدريس(1). قال : أي أبو إدريس. يتداوون بها : أي أبوال الإبل. فلا يرون بذلك بأسا : لطهارتها، وهذا مذهبنا. ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي: نعم حرمه أكثر العلماء، لن حكم اللبن حكم اللحم لتولده منه، ورخص فيه عطاء وطاووس والزهري، ومذهبنا حرمته. نهى عن أكل كل ذي ناب ...إلخ : والمرارة من جملة اللحم، فحكمها حكمه.
57 - باب إذا وقع الذباب في الإناء :
هل ينجس ما فيه أم لا ؟ الجمهور أنه لا ينجسه، وإن مات فيه، لأنه لا نفس له سائلة.
5782 - في إناء : يشمل إناء الطعام والشراب. في أحد جناحيه شفاء : وهو الأيمن. وفي الآخر داء : وهو الأيسر/، وعن أبي هريرة أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.
77 - " كتاب اللباس "
أي ذكر بعض أحكامه وما يباح لبسه ومالا، وقول الله تعالى : "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ": من الثياب وكل ما يتجمل به،"الَّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ" (2): أي أخرج أصلها من الأرض كالقطن، ومن الدود كالحرير، ومن الأنعام كالصوف والوبر، والاستفهام للتوبيخ والإنكار.
إسراف : مجاوزة الحد. ولا مخيلة : تكبر.
كل ما شئت : من الحلال الطيب، المباح أكله. والبس ما شئت : من الحلال المباح لبسه.
5783 - لا ينظر الله : أي نظر رحمة. إلى من جر ثوبه : يشمل الإزار والرداء والقميص والسراويل، وغير ذلك. خيلاء : كبرا وعجبا.
(1) - عائذ بن عبد الله بن عمرو، أبو إدريس الخولاني.
روى عن عمر ومعاذ بن جبل وبلال وثوبان. وعنه الزهري ومكحول وأبو عون الأنصاري.
قال أبو زرعة: أحسن أهل الشام لقيا لأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/85.
(2) - سورة الأعراف، الآية 32.