وحكى القاضي عياض الإجماع على أن المنع من الإسبال إنما هو في حق الرجال دون النساء، لما رواه الترمذي وغيره أن أم سلمة لما سمعت ذلك قالت يا رسول الله : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ فقال : يرخين شبرا، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن، قال : يرخين ذراعا لا يزدن عليه.
1 - باب من جر إزاره من غير خيلاء :
أي تكبر، لا بأس به كمن سقط ثوبه لاستعجاله، أو كان ثوبه لا يثبت على كيفية، قال القاضي : (وكذلك إذا جره خيلاء على الكفار في الحرب، لأن فيه إعزاز الإسلام واحتقار أعدائه).
5784 - يسترخي : لنحافة جسمه. لست ممن يصنعه خيلاء : فلا حرج عليك.
5785 - مستعجلا : هذا محل الترجمة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - جره من غير خيلاء، بل لأجل الإسراع، فلا يدخل في النهي. فصلى ركعتين : على هيئة صلاة الكسوف.
2 - باب التشمر في الثياب :
أي جوازه، وهو رفع أسفل الثوب.
5786 - مشمرا : رافعا أسفل الحلة عن ساقه الشريف.
3 - باب ما أسفل من الكعبين :
من الثياب، فهو في النار : إذا كان للخيلاء.
5787 - ما : موصول مبتدأ. أسفل : خبر كان محذوفة. في النار : خبر المبتدأ، أي محل ذلك من الرجل مصيره إلى النار إذا نفذ فيه الوعيد، فكنى بالثوب عن لابسه، وهو محمول على من فعله خيلاء كما سبق.
4- باب من جر ثوبه من الخيلاء :
أي الكبر، فقد فعل حراما:
5788 - لا ينظر الله : نظر رحمة. من جر ثوبه : قميصا أو غيره. بطرا : تكبرا.
5789 - رجل : قيل هو قارون. مرجل : مسرح. جمته : شعر رأسه المتدلي إلى منكبيه. يتجلجل : يسيخ في الأرض مع اضطراب.
5790 - يجر إزاره : أي خيلاء.
5791 - ما خص إزارا ولا قميصا : بل عبر بالثوب الشامل لهما ولغيرهما.