.
المناوي : (جوز جمع من السلف كتابة القرآن في إناء وغسله وشربه)هـ.
النووي : (قال المازري : جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يدرى معناه، لجواز أن يكون فيه كفر)، قال : (واختلفوا في رقية أهل الكتاب، فجوزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكرهها مالك خوفا أن يكون مما بدلوه)هـ.
القاضي عياض : (كره مالك الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط، والذي يكتب خاتم سليمان)، وقال : (لم يكن ذلك من أمر الناس القديم)هـ.
ابن يونس : (ولا بأس أن يكتب للمجنون القرآن، أو يرقى بالكلام الطيب، ولابأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن وذكر الله، إذا خرز عليه جلد)هـ.
وقال الشيخ خ في المختصر : (وجَازَ حِرْزٌ بِسَاتِر وإِنْ لِحَائِض) (1) ).
وقال في الجامع : (وتعليقها - أي الرقية - لجنب وحائض إن خرز)هـ(2).
ابن رشد : (والخيل والبهائم كالآدمي)هـ.
ابن العربي في المسالك : (فإن قيل : ما تقولون في رقية البهائم، هل ينفعها ذلك ؟
قلنا : ذلك جائز ونافع إن شاء الله)، واحتج بحديث الطبراني عن ابن نوفل، فانظره.
وفي المعيار :(سئل عز الدين بن عبدالسلام عن الرقى بالحروف المقطعة، فمنع منها مالا يعرف لئلا يكون فيه كفر)هـ.
5735 - بالمعوذات : الإخلاص والفلق والناس، كما جاء مصرحا به في فضائل القرآن، كان يقرأها وينفخ بعدها في يده نفخا لطيفا، ويمسح بها جسده الشريف.
ينفث على يديه : إثر القراءة / .
33 - باب الرقى بفاتحة الكتاب :
وهي أفضل ما يرقى به .
القرطبي : (قيل موضع الرقية منها إنما هو: " إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"، ويظهر لي أن السورة كلها موضع الرقية)، ثم بين ذلك فانظره.
(1) - مختصر خليل 1/16.
(2) - تقييد التاودي بن سودة على جامع خليل : ل57/ب.