تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأطفئوها بالماء : شربا وغسل أطراف، زاد ابن ماجة :( البارد ) (1) وقيل المراد ماء زمزم خاصة(2). يقول : في الحمى. الرجز : العذاب.

5724 - فصبته بينها : أي بين المحمومة. وبين جيبها : طوقها، هذه كيفية الإبراد بالماء، ومن ثم أعقب المؤلف حديث أسماء لحديث ابن عمر، فلله دره، وذلك أنها - أي أسماء - كانت ترش على بدن المحموم شيئا من ماء بين ثدييه وثوبه، فيكون من باب النشرة، هذا هو المراد من الحديث، لا اغتساله به جملة كما فهمه بعض من لا علم عنده، فاعترضه بأن غسل المحموم بالماء خطر يقربه من الموت، قاله ابن حجر(3).

وقال المناوي : (فأبردوها بالماء بأن تغسلوا أطراف المحموم، وتسقوه إياه، ليقع به التبريد، لأن الماء البارد رطب ينساغ بسهولة، فتصل لطافته إلى أماكن العلة فيدفع حرارتها من غير حاجة إلى الطبيعة، فلا يشتغل بذلك عن مقاومة العلة، كذا بينه بعض الأطباء، والمنكر عندهم إنما هو استحمامه بالماء البارد، ولا دلالة في الحديث عليه، وحمله عليه جهل نشأ عن عدم فهم كلام النبوة) (4).

29 - باب من خرج من أرض لا تُلاَيِمُهُ (5):

لا توافقه لقصد التدواي، فلا بأس بذلك.

5727 - ريف : زرع. على حالهم : عقوبة لهم على ما فعلوه.

30 - باب ما يذكر في الطاعون :

(1) - رواه ابن ماجه في الطب 18، وأحمد في المسند 1/291.

(2) - في زاد المعاد 4/29: (ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء).

(3) - في الفتح 10/216-127.

(4) - فيض القدير 3/419.

(5) - بتحتانية مكسورة، وأصله بالهمز ثم كثر استعماله فسهل، انظر الفتح 10/219.

إتحاف القاري بدرر البخاري · الصفحة ١٠٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف القاري بدرر البخاريص ١٠٥٩