تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن حجر: قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.

قال: وقبّل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم.

وقبّل أبو عبيدة يد عُمر حين قدم- أى بلاد الشام-، وقبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخد ابن عباس بركابه.

قال ابن بطال: وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال أنّ يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات .. الحديث ... وفي آخره فقبّلا يده ورجله، قال الترمذي حسن صحيح.

قال الحافظ: (11/ 57): (حديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في الدلائل وابن المقري وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري، وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري، وحديث صفوان أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم).

وقال أيضاً: " وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءً في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة وآثاراً، فمن جيدها حديث الزارع العبدي، وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله أخرجه أبو داود، ومن حديث مزيدة العصري مثله، ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي، ومن حديث جابر أنّ عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده "

ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له ..

وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفاً له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها وعن ثابت أنه قبل يد أنس.

وأخرج أيضاً أنّ علياً قبل يد العباس ورجله وأخرجه ابن المقري.

وأخرج من طريق ابن مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (11/ 57): قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهية، وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز.

فوائد المصافحة وآثارها:

1 - مغفرة الذنوب.

إتحاف الإخوان في حكم مصافحة النسوان · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف الإخوان في حكم مصافحة النسوانص ٣