وحُجَّته: حديث ﴿إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا﴾ (1).
القول الرابع: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، جهر الإمام بالقراءة أم لم يجهر.
وهو قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.
وحُجّتهم: حديث ﴿لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب﴾ (2) وحديث ﴿فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَاب﴾ (3).
القول الخامس: ندب قراءة الفاتحة لِلمأموم.
وهو محكيّ عن الأصمّ والحسن بن صالح رحمهما الله تعالى.
ورُوِي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - أنّ المأموم يقطع قراءة الفاتحة إذَا سمع قراءةَ الإمام وينصت لِلقراءة (4).
والأَوْلَى عندي: ما عليه أصحاب القول الرابع، وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأنّ الأمر بالإنصات وَرَد
(1) رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ..
يراجع كنز العمال 7/ 441 برقم (19684)
(2) رواه الترمذي وابن ماجة بمعناه عن أبي سيعد الخدري - رضي الله عنه - ..
يراجع نصب الراية 1/ 268
(3) رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ..
يراجع كنز العمال 7/ 440 برقم (19678).