تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الاستعاذة:

اختلف العلماء في حكم الاستعاذة في الصلاة على أقوال ثلاثة:

القول الأول: الندب.

وهو ما عليه الجمهور، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة والحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والنخعي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وداود - رضي الله عنهم -.

واحتجّوا: بقوله تعالى ﴿فَإِذَاقَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (((((((((﴾ (1)، والأمر بالاستعاذة هنا ليس لِلوجوب؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتركها أحياناً.

القول الثاني: عدم الاستعاذة.

وهو قول مالك - رضي الله عنه -.

واحتجّوا: بحديث أنس - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ (((((((((((((﴾ (2).

كما احتجّوا: بحديث المسيء في صَلاته (3)، وفيه ... لم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستعاذة.

(1) سورة النحل: الآية 98

(2) سبق تخريجه.

(3) متفق عليه .. يراجع مشكاة المصابيح 1/ 174 برقم (790).

الأدعية والأذكار المأثورات · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأدعية والأذكار المأثوراتص ٢١