تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثالث: الوجوب.

وهو منقول عن عطاء والثوري، ورواية عن داود رحمهم الله تعالى.

واحتجّوا: بالأمر الوارد في قوله تعالى ﴿فَإِذَاقَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (((((((((﴾ (1)، وهؤلاء حملوا الأمر على ظاهره فأوجبوا الاستعاذة عند قراءة القرآن.

والراجح عندي: أنّ قراءة الاستعاذة قبل الفاتحة سُنَّة، وهو ما عليه الجمهور؛ لِقوة حُجّتهم، ولِورود روايات عدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يتعوذ قبل القراءة في الصلاة.

ثالثاً - حكم الاستعاذة في حق الإمام والمأموم:

اتفق الجمهور على أنّ الاستعاذة سُنَّة في حق الإمام ..

واختلفوا في حكمها في حق المأموم على قولين:

القول الأول: أنّها مستحبة في حق المأموم كالإمام.

وهو قول أبي يوسف والشافعية.

ويمكن الاحتجاج لهم: بعموم الأمر في قوله تعالى ﴿فَإِذَاقَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ (((((((((﴾ (2).

القول الثاني: عدم استحبابها.

(1) سورة النحل: الآية 98

الأدعية والأذكار المأثورات · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأدعية والأذكار المأثوراتص ٢٢