تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِلَادِ الْعَدُوِّ،وَإِنْ أَتَى بِهِ صَاحِبَ مِقْسَمٍ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ،وَلَمْ يَبِعْهُ،فَإِذَا جَاءَ بِهِ الْمِصِّيصَةَ،كَانَ لِمَا أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنًا،وَعَامَّةُ مَا يَبِيعُونَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ بِالْمِصِّيصَةِ ؟ قَالَ:لَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حِينَ أَصَابَهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ،فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ،وَيَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ قُلْتُ:الْجَيْشُ يَنْزِلُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ،فَيَكُونُ الْحَطَبُ وَالْحَشِيشُ وَالْمَاءُ مِنْهُمْ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا،فَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الرَّجُلُ،فَيَقْطَعُهُ وَيَحْمِلُهُ إِلَى الْعَسْكَرِ،فَيَبِيعُهُ،قَالَ:لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا قُلْتُ:فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ،قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَهُ هَذَا،ثُمَّ قَطَعَهُ ؟ قَالَ:يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا عَنِ الرَّجُلِ تُقَوَّمُ دَابَّتُهُ،أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ ؟ قَالَ:لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لِهِشَامٍ:أَفَلَا يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ:اشْتَرِ دَابَّةً،أَوِ اسْتَأْجِرْ،أَوِ اسْتَعِرْ،فَإِنَّ فِي هَذَا الْخُمُسَ،وَسِهَامَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ:قَدْ أَعْلَمُ،وَلَكِنْ لَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ،وَلْيَرْكَبْ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ:إِنْ كَانَ مُوسِرًا،وَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ،فَلْيَسْتَعْفِفْ وَلْيَشْتَرِ،وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حُمِلَ،وَلَمْ يَتْرُكْ رَاجِلًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قِيلَ لَهُ:فَإِنْ قُطِعَ بِهِ،وَلَيْسَ مَعَهُ إِمَامٌ يَسْتَأْذِنُهُ ؟ قَالَ:يَرْكَبُ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَسْكَرَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ:الرَّجُلُ يُصِيبُ الطَّعَامَ،وَيَحْمِلُ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْفَيْءِ،وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ أَوْ فِي وِعَاءٍ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَسْكَرَ،وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَحْمِلُ فِيهِ ؟ قَالَ:إِنْ لَمْ يَجِدْ

قال · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قالص ١٢٥