شَاءَ،فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ هُوَ وَعَالَجَهُ فَصَارَ لَهُ ثَمَنٌ فَهُوَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ:وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ ذَلِكَ.نا الْفَزَارِيُّ قَالَ:وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ:إِذَا جَاءَ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ لَهُ ثَمَنٌ دَفَعَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ،وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ،وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ وَعَالَجَهُ،أَعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ،وَكَانَتْ بَقِيَّتُهُ فِي الْمَقْسَمِ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ:الْإِمَامُ يُؤْتَى بِالسِّلَاحِ وَالْمَتَاعِ مِنَ الْفَيْءِ فَلَا يَتَيَسَّرُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ،فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُ:قَاتِلْ بِهَذَا السِّلَاحِ أَوْ بِهَذَا الثَّوْبِ أَوِ انْتَفِعْ بِهَذَا الْمَتَاعِ،وَيَحْمِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَكَانَ الَّذِي يَبِيعُهُ فِيهِ،وَهُوَ عِنْدَهُ نَفِيسًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ نَظَرًا لِلْعَامَّةِ ؟ قَالَ:لَا يَأْذَنُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِقِتَالٍ،وَلَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ،وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَيَبِيعَهُ مَكَانَهُ مِمَّا بَلَغَ قُلْتُ:يَأْخُذُ الرَّجُلُ الْمِخْيَطَ،يَخِيطُ بِهِ،وَالْخَيْطَ ؟ قَالَ:لَا فَأَيْنَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :" رُدُّوا الْخَائِطَ وَالْمَخِيطَ " قُلْتُ:إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ،قَالَ:وَلَوْ كَانَ كُبَّةً مِنْ غَزْلٍ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ قُلْتُ:فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ،وَقَدْ خَاطَ بِهِ ؟ قَالَ:يُنْقِصُهُ قُلْتُ:إِذَا يَنْقَطِعُ ؟ قَالَ:يَقْطَعُهُ،هُوَ أَسْلَمُ لَهُ،أَوْ يُعْطِي بِقَدْرِ شَرْوَاهُ قِيلَ لَهُ:الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْفَخَّارَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ،ثُمَّ يَبِيعُهُ ؟ قَالَ:لَا بَأْسَ،هُوَ لَهُ قَالَ:وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَقْطَعُ الْأَوْتَادَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ،فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَقَى بِهَا لِلِاحْتِيَاطِ قُلْتُ:فَإِنْ قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي
قال · الصفحة ١٢٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
قالص ١٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي