بَابُ التَّشْفِيعِ فِي الصَّدَاقِ
٥٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الصَّدَاقِ شُفْعَةً
٥٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الصَّدَاقِ شُفْعَةً إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى دَارٍ، فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا، صَدَاقُ مِثْلَهَا
٥٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الصَّدَاقِ شُفْعَةً
بَابُ إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ
٥٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلَمْ يُطَالِبْ بِشُفْعَتِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»
٥٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا»
٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ فَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ يَوْمِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»