بَابٌ فِي وَصِيَّةِ الْغُلَامِ
٧٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِلْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا طَلَاقٌ» فِي قَوْلِ الْحَسَنِ وَقَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ مِثْلُهُ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ مِثْلُهَا»
بَابُ الْأَمَةِ تُشْتَرَى فَيَطَأُهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَظْهَرُ بِهَا عَيْبٌ
٧٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ، وَأَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ عَلِمَ بِدَاءٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَمَا وَطِئَهَا، فَقَدْ جَازَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
٧٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَطِئَهَا أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا رَأَى الْعَيْبَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ»
٧٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَطِئَهَا، ثُمَّ رَأَى الْعَيْبَ فَلْيَرُدَّهَا إِنْ شَاءَ، وَيَرُدَّ مَعَهَا عُقْرَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ الْعُشْرِ»
٧٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَطِئَهَا فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَإِذَا رَأَى الْعَيْبَ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ»
٨٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَغَشِيَهَا فَقَضَى عَلَيْهِ عَلِيٌّ بِالْعُشْرِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَيَرُدُّهَا عَلَى الْبَايِعِ "
٨١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَرُدُّهَا بِالدِّاءِ وَيَرُدُّ مَعَهَا عُقْرَهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ الْعُشْرِ»
٨٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَايِعِ أَمْسَكَهَا، وَرَدَّ عَلَى الْبَايِعِ بِقَدْرِ الدَّاءِ»
٨٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ذَلِكَ، فَقَضَى بِالْعُشْرِ، ثُمَّ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: " أَيَسُرُّكَ أَنْ أَقُولَ: إِنَّكَ قَدْ زَنَيْتَ " وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: «يُمْسِكُهَا الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ عَلَى الْبَايِعِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّاءِ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ»
٨٤ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ أَبَا قَيْصَرَ، مَوْلَى عَبْدِ الْمَلِكِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا بَخْرَةً، فَأَرَادَ رَدَّهَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَا أَبَا قَيْصَرَ إِنَّمَا التَّلَوُّمُ قَبْلَ الْغَشَيَانِ
٨٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً إِلَى أَجَلٍ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، فَجَاءَ يَطْلُبُ الْأَمَةَ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي بِعْتُ مِنْ هَذَا جَارِيَةً إِلَى أَجَلٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ مُفْلِسٌ لَا شَيْءَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: " مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ، قَالَ: فَقَالَ: ادْفَعْ إِلَى الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ "، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِدَافِعِهَا إِلَيْهِ وَهُوَ مُعْدِمٌ، قَالَ: فَقَالَ: «الْزَمْهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَقُومَ، فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْكَ الْجَارِيَةَ وَإِلَّا فَأْتِنِي بِهِ أَحْبِسْهُ لَكَ»