وسئل أيضا عن كيفية العمل فيما يستحق بيد الرجل من الحيوان والرقيق بحرية أو ملك والمستحق ذلك من يده ابتاع ذلك في بلد غير البلد الذي استحق ذلك فيه من يده فيكتب له القاضي أعني قاضي ذلك الموضع الذي استحق في بلده الشيء إلى قاضي البلد الذي ابتاع المستحق من يده ذلك الشيء أن فلانا قدم علينا بعبد صفته كذا وكذا وأصله كذا واسمه فاستحق عندنا ببينة مقبولة سماها في كتابه فيرد ذلك الكتاب على القاضي فهل يعديه القاضي بالثمن على الذي اشترى منه العبد أو الدابة أم لا يعديه حتى يأتي بالعبد بعينه مطبوعا على عنقه وتشهد البينة على عينه، فإن قلت لا بد من ذلك فكيف ترى إن مات العبد بعد أن يستحق وقبل أن يمكن منه المستحق من يده لأنه قد طلب الثمن وإن كان المستحق حرا فلم تثبت حريته أبى أن يمضي مع المستحق من يده لأنه قد ملك نفسه كيف وجه العمل في هذا وهل الاستحقاق في هذه الجرية كالاستحقاق بملك وعبودية وكيف ترى إن أوجبت أن يضع المستحق من يده العبد قيمة العبد ويطلب به الثمن فأتى به إلى الذي باعه فطلب البائع منه مثل ذلك ثم مضى به إلى الذي باعه منه فطلب بائعه أيضا مثل ذلك ثم مضى به إلى الذي باعه منه فطلبه بائعه منه أيضا مثل ذلك حتى يصل مستحق العبد إلى العبد مع هذا التسلسل؟
المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ٢٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي