( فصل ) : ويمنع من الشركة الباطلة عند الشافعي ، وهي ثلاثة أنواع : الأول : شركة المفاوضة ، وهو أن لا يخلطا ماليهما ، ولكن يقولا تفاوضنا في المغنم ، والمغرم فهذا باطل .
وقال أبو حنيفة : هي صحيحة بشرط استواء حال الشريكين ، وهو أن يكونا مسلمين ، أو كافرين ، أو حربيين قال الشافعي : رحمه الله تعالى لو صحت شركة المفاوضة لما فسدت معاوضة ، وذلك لما فيه من وجوه الفساد ذكرها أئمة الخلاف .
النوع الثاني شركة الأبدان ، وهي شركة الحمالين ، والدلالين ، وهو أن يتشاركا الاشتراك في أجرة العمل ، وهي باطلة عندنا خلافا لأبي حنيفة .
النوع الثالث : شركة الوجوه ، وهي أن يكون الرجل ، وجيها معروفا عند التجار فيكون من جهته التنفيذ ، ومن جهة غيره العمل فهذا أيضا باطل .