تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فله أن يمهله إن شاء ، أو يفسخ ، ويرجع في رأس المال إن شاء .

السابع : أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض فيه كي لا ينشئ ذلك نزاعا .

الثامن : أن لا يعلقه بمعين ، فيقول : من حنطة هذا البيت ، أو ثمرة هذا البستان فإن ذلك يبطل كونه دينا نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد ، أو قرية كبيرة لم يضر ذلك .

التاسع : أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود ، مثل درة موصوفة يعز مثلها ، أو جارية حسناء معها ، ولدها ، أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالبا .

العاشر : أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما سواء كان من جنسه ، أو لم يكن ، ولا سلم في نقد إذا كان رأس المال نقدا ، وقد ذكرنا هذا في فصل الربا ، والله أعلم .

معالم القربة · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٨٥