فله أن يمهله إن شاء ، أو يفسخ ، ويرجع في رأس المال إن شاء .
السابع : أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض فيه كي لا ينشئ ذلك نزاعا .
الثامن : أن لا يعلقه بمعين ، فيقول : من حنطة هذا البيت ، أو ثمرة هذا البستان فإن ذلك يبطل كونه دينا نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد ، أو قرية كبيرة لم يضر ذلك .
التاسع : أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود ، مثل درة موصوفة يعز مثلها ، أو جارية حسناء معها ، ولدها ، أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالبا .
العاشر : أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما سواء كان من جنسه ، أو لم يكن ، ولا سلم في نقد إذا كان رأس المال نقدا ، وقد ذكرنا هذا في فصل الربا ، والله أعلم .
معالم القربة · الصفحة ٨٥