تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العلماء في المعاملة به ، وقد رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد سواء علم مقدار النقرة ، أو لم يعلم ، وإن لم يكن نقد البلد لم يجز إلا إذا علم قدر النقرة فإن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معامله ، وألا يعامل به من يستحل الترويج في جملة النقد بطريق التلبيس فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ، وذلك محظور ، وإعانته على الشر مشاركة فيه ، وسلوك طريق الحق بأمثال هذا في التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادة .

معالم القربة · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٨١