تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها النقرة ، وهي مجهولة ، وإن كان نقدا رائجا في البلد رخصنا في المعاملة به لأجل الحاجة ، وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها ، ولكن لا يقبل بالنقرة أصلا ، وكذلك كل حلي مركب من ذهب ، وفضة فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ، ولا بالفضة بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوما إلا إذا كان سموها بالذهب تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار فيجوز بيعه بمثله من النقرة ، وبما أريد من غير النقرة ، وكذلك لا يجوز للصياغ ، والصيارفة أن يشتروا قلادة فيها خرز ، وذهب بذهب ، ولا أن يبيعه بل بالفضة إن لم يكن فيها فضة لما روى فضالة بن عبيد ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها خرز ، وذهب تباع ، وهي من الغنائم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ﴾ .

ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب ، ويجوز بالفضة ، وغيرها .

معالم القربة · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٧٨