تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على وجهين : أحدهما لا يجوز بيعه هو أنه مائع نجس فلم يجز بيعه كالخمر .

والثاني : يجوز الانتفاع به في غير الأكل فهو في عينه ليس بنجس وكذا لا أرى بأسا ببيع دود القز فإنه أصل حيوان ينتفع به ، وتشبيهه بالبيض ، وهو أصل حيوان ، أولى من تشبيهه بالروث ، ويجوز بيع فأرة المسك ، ويقضى بطهارتها إذا انفصلت من الظبية في حالة الحياة الثاني : أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ، والفأر ، والحية ، ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحية ، وكذلك انتفاع أرباب الحلق في إخراجها من السلة ، وعرضها على الناس ، ويجوز بيع الهرة ، والنحل ، وبيع الفهد ، والأسد ، وما يصلح للصيد ، أو ينتفع بجلده ، ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل عليه ، ويجوز بيع الببغاء ، والطاووس ، والطيور المسموعة ، وإن كانت لا تؤكل فإن التفرج بأصواتها ، والنظر إليها غرض مقصود مباح ، وإنما الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتنى إعجابا بصورته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ولا يجوز بيع العود ، والصنج ، والمزامير ، والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا ، وكذلك بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا ، وصور الأشجار يتسامح بها ، وأما الثياب ، والأطباق التي عليها صور الحيوانات فيصح بيعها ، وكذا الستور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اتخذي منها نمارق ، ولا يجوز استعمالها منصوبة ، ويجوز موضوعة ، وإذا جاز الانتفاع من وجه صحيح صح

معالم القربة · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٦٣