تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع من ذلك الوجه .

الثالث : أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد ، أو مأذونا فيه من جهة المالك فلا يجوز أن يشتري من الزوجة مال الزوج ، ولا من الزوج مال الزوجة ، ولا من الولد مال الوالد اعتمادا على أنه لو عرف رضي به فإنه إذا لم يكن الرضى متقدما لم يصح البيع ، وأمثال ذلك مما يجري في الأسواق فواجب على المحتسب أن يمنع منه .

معالم القربة · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٦٤