البدن فلو أوصى بما دون ذلك لم ينفذ ؛ لأنه حق الشرع ، أما الأكمل في حق الرجال فهو ثلاثة ، والزيادة إلى خمسة جائز من غير استحباب ، وفي حق النساء مستحب ، والزيادة على الخمس سرف على الإطلاق ، أما كيفية الإدراج في الكفن أن يعرش اللفافة العليا ، ويذر عليها الخيوط ، ويبسط الثانية ، ويزاد في الخيوط .
القول في الصلاة ، وهو من فروض الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ صلوا على من قال لا إله إلا الله ﴾ .
والسنة أن تفعل في جماعة لنقل الخلف عن السلف ، وقيل لا يسقط الفرض إلا بأربعة صلوا فرادى أو جماعة ، وقيل بثلاثة ، وقيل باثنين ، وقيل بواحد .
وأولى الناس بذلك أبوه ثم جده ثم ابنه ثم ابن ابنه على ترتيب العصبات ، وإنما قدم الأب ، والجد على الابن ؛ لأن شفقتهما أكمل فيكون تفجعهما أعظم فيكون دعاؤهما أرجى للإجابة ، وإن استويا اثنان في الدرجة قدم أسنهما إذا المقصود هاهنا الدعاء للميت ، ودعاء الأسن أرجى للإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ : إن الله يستحيي أن يرد للشيخ دعوة ﴾ .
ويقف الإمام عند رأس الرجل ، وعند عجز المرأة لما روى أنس ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ، ويقف عند رأس الرجل ، وعند عجز المرأة ﴾ .
ويقرأ في الأولى الفاتحة ، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله تعالى ، ويستحب أن يدعو للمؤمنين ، والمؤمنات ، وفي الثالثة يدعو للميت ، والذي نقل عن الشافعي أن يقول :