تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كافورا ، وقد ، وردت الأخبار بجميع ذلك ، ويقلم أظفاره ، ويحف شاربه ، ويحلق عانته إذا لم يكن محرما ، قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف أنه لا يستحب ، ولكن هل يكره ؟ فيه قولان : أحدهما يكره ؛ لأنه متصل بالميت لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ افعلوا بميتكم ما تفعلوا بعروسكم ﴾ .

وفي بعض الروايات بأحيائكم ، والغرض من ذلك النية ، والغسل ، فإن خرج منه بعد الغسل شيء أعيد غسله ثم ينشف في ثوب ، ومن تعذر غسله يتيمم .

وتكفين الميت فرض على الكفاية ، ويجب ذلك في ماله مقدما على الدين ، والوصية ، وإن كانت امرأة لها زوج فعلى زوجها ؛ لأن من وجبت كسوته على شخص وجب كفنه كالمملوك فإن لم يكن لها مال ، ولا زوج فعلى من تلزمه نفقتها فإن لم يكن ففي بيت المال .

ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ، ولفافتين بيض كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، وقيل إزار ، ورداء ، وقميص فإن كفن في خمسة أثواب فيها قميص ، وعمامة جاز ؛ لأن ابن عمر كان يفعله في أهله فلا يجوز الزيادة على الخمسة .

ولا يجوز أن يكفن الرجل في الحرير فإن فعل ذلك فهو حرام ، وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار ، وخمار ، ودرع أي قميص ، ولفافتين بيض ، روت ذلك أم عطية في كفن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل لا يستحب الدرع كما في الرجل ، ويكره الحرير للنساء لأجل السرف .

وأقل الكفن ثوب واحد ساتر لجميع

معالم القربة · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٥٣