تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الغسل من النظر إلى المحرم ، وقيل يغسل مع حائل كالثوب ، وقيل تدفن من غير غسل ، ولا تتيمم ، وهكذا الخلاف في غسل الخنثى ، فأما الصغير من الرجال أو النساء فيجوز للمرأة ، والرجل غسله .

وإن مات كافر فأقاربه الكفار أولى من أقاربه المسلمين لانقطاع الموالاة بين المسلمين ، والكفار فتحرم الصلاة عليه ، والأصح وجوب تكفين الذمي ، ودفنه .

ويستر الميت في الغسل عن العيون : بأن يكون موضع ليس فيه إلا الغاسل ، ومن لا بد منه في معونته ، ولا ينظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه ؛ لأنه قد يكون فيه عيب فلا يهتكه ، وأولى أن يغسله في قميص ؛ لأنه أستر ، ويدخل الغاسل يده من الكمين ، ويدلك ظاهر بدنه ، ويصب الماء من فوق القميص فإن لم يكن قميص فضلة فليستر عورته بخرقة ثم يجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ، ويضع يمينه على كتفه ، وإبهامه في نقرة قفاه ، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ، ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ثم يضجعه على قفاه ، ويغسل بيساره ، وعليها خرقة سوأتيه ثم يلف أخرى ، ويدخل أصبعه في فمه ، ويمرها على أسنانه ، ويزيل ما في منخريه من أذى ، ويوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بماء ، وسدر ، ويسرح شعره ، ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده ، ويفعل ذلك ثلاثا ، ويتعاهد في كل مرة إمرار اليد على البطن فإن احتاج إلى الزيادة على ذلك غسل ، ويكون وترا كما في الحي ، ويجعل في الغسلة الأخيرة

معالم القربة · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٥٢