تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حد الشرب بالأيدي ، والنعال ، وأطراف الثياب ، وقيل يجوز بالسوط ، جلد علي كرم الله وجهه الوليد بن عقبة بالسوط ، والمنصوص هو الأول لما روى عبد الرحمن بن أزهر ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فقال اضربوه فضربوه بالنعال ، والأيدي ، وأطراف الثياب ، وحثوا عليه التراب ﴾ .

قال فإن ضربه بالسوط فمات أي على المنصوص فقد قيل يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال إذ هو القدر الزائد على الحد ، وقيل يضمن جميع الدية ؛ لأنه عدل من جنس إلى غيره فأشبه ما لو ضربه بجارح فمات منه ، وقيل يضمن نصف ديته .

وحكى ابن الصباغ في أصل الضمان على النص وجهين بناء على القولين فيما لو ضربه في حر شديد أو برد شديد .

وقال الخراسانيون يجوز الضرب بالعصا ، وهل يجوز بأطراف الثياب ، والنعال وجهان ، ولا يجب حد الخمر حتى يقر أنه شرب مسكرا أو خمرا أو تقام البينة عليه .

ولا يفتقر الشاهد أن يقول شرب ، وهو غير مكره أو مع علمه بذلك ؛ لأن الظاهر ذلك فأما إذا وجد سكران ، وشم منه رائحة الخمر أو تقيأ مسكرا فلا يحد .

وقال أبو علي بن أبي هريرة يحد بالسكر ، ولا يسقط الحد ثم استدل بأن عثمان رضي الله عنه قال ما يقيء إلا ، وقد شربها ، وأمر بإقامة الحد عليه ، ، وشم ابن مسعود من رجل رائحة الخمر فقال : لا أبرح حتى أحده ، ولا حد على الحربي ، والمجنون ، والصبي ، ولا يجب على الذمي ؛ لأنه لا يعتقد تحريمه ، ولا يجب على المكره ، واختلف في حد الشرب فذهب أبو

معالم القربة · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٣٨