( فصل ) : ومن وطئ امرأة في نكاح مختلف في إباحته كنكاح بلا ولي ، ولا شهود لم يحد وقيل إن كان يعتقد تحريمه حد ، ونكاح المتعة ربما يؤول إلى الزنا وجب عليه التعزير .
وأما إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد وهو يقبلها ويعانقها فلا حد عليه وعليه التعزير ، وإن وطئ امرأة أجنبية فيما دون الفرج عزر ؛ لأنها معصية لا حد فيها ، ولا كفارة ، وإن استمنى بيده عزر ؛ لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج ، وإن أتت المرأة المرأة عزرتا قياسا على المباشرة فيما دون الفرج .
وإن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه عزر ، ولا يحد ؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة ، وإن وطئ أخته بملك اليمين ففيه قولان أحدهما يحد ؛ لأن ملك اليمين لم يبح وطأها فلم يسقط الحد .
والثاني : يعزر وهو الأصح ، وإن وطئ امرأة وهي حائض عزر ، ولا حد للشبهة وكذا إن وطئها في المكان المكروه عزر ، ولا يحد قولا واحدا ؛ لأنها محل الشهوة .