محتملة فلا يجب الحد إلا إن أراد به القذف ، ولو قال يا ابن الزانيين كان قاذفا لأبويه دونه فيحد لهما إن طلبا حده إلا أن يكونا ميتين فيكون الحد موروثا عنهما .
وقال أبو حنيفة : حد القذف لا يورث ، ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بمال لم يجز ، وإذا لم يحد القاذف حتى زنا المقذوف لم يسقط حد القذف ، ولو قال يا عاهر كان كناية عند بعض أصحاب الشافعي وصريحا عند آخرين لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴾ .
وجعل مالك التعرض فيه كالتصريح في وجوب الحد ، ولا حد في التعريض عند الشافعي وأبي حنيفة حتى يقر أنه أراد به القذف ، وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد إلا أن يلاعن منها .
معالم القربة · الصفحة ٢٤٨