تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكاح فاسد أو اشتبهت عليه زوجته أو جهل تحريم الزنا ، فإن كان حديث عهد بالإسلام أو تربى في بادية سقط عنه الحد للحديث ، وإذا تاب قبل القدرة سقط عنه الحد ، وإن كان بعد القدرة لم يسقط قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ وهذا كله مع تفويض الإمام له ذلك ؛ لأن الحد مختص بالإمام وهو خارج عن ولايته ، قال : وإن كانت أمة جلدها سيدها نصف حد الحرة لقوله : ﴿ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ، فإن زنت فليبعها ، ولو بضفير ﴾ .

وفي حديث آخر " ولو بحبل من شعر " ، هذا مع الإقرار ، فإن كان بالبينة فالحاكم أولى ؛ لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود وليس كذلك لسيدها والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ﴾ .

معالم القربة · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٢٤٣