تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في الجديد لا ضمان عليه واختلف أصحابنا في المسألة على طريقين فمنهم من قال : لا فصل بين المسألتين ، ومنهم من فرق بما ذكرناه فإذا قلنا : لا ضمان عليه فلا كلام ، وإذا قلنا : يضمن فبكم يضمن فيه وجهان أحدهما يضمن بكمال الدية ؛ لأنه فرط في ذلك .

والثاني : يضمن النصف ؛ لأنه مات من فعل واجب ومخطر وأي موضع قلنا يضمن فيه قولان أحدهما على عاقلته والثاني في بيت المال ، والله أعلم .

معالم القربة · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٢١٣