وقال في الجديد لا ضمان عليه واختلف أصحابنا في المسألة على طريقين فمنهم من قال : لا فصل بين المسألتين ، ومنهم من فرق بما ذكرناه فإذا قلنا : لا ضمان عليه فلا كلام ، وإذا قلنا : يضمن فبكم يضمن فيه وجهان أحدهما يضمن بكمال الدية ؛ لأنه فرط في ذلك .
والثاني : يضمن النصف ؛ لأنه مات من فعل واجب ومخطر وأي موضع قلنا يضمن فيه قولان أحدهما على عاقلته والثاني في بيت المال ، والله أعلم .
معالم القربة · الصفحة ٢١٣