تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : يؤخذ على دلالي العقارات ويستحلفوا ألا يبيعوا ما يظن به أنه خرج عن يد صاحبه بكتابة تحبيس أو كتابة إقرار أو رهن ولا شبهة ، ولا لصبي ولا ليتيم إلا بإذن وصيه ، ولا يأخذ الجعل إلا من البائع لا غير ولا يعدل عن من زاد في الثمن شيئا من ذلك إلى أنقص منه لعلة من العلل فمن خالف هذا صرف من جملة الدلالين .

معالم القربة · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ١٩٦