وهو أن يقول أحدهما لصاحبه بعتك هذا الثوب الذي معي بالذي معك فإذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، ولا يجوز بيع الحصاة وهو أن يقول : بعتك ما تقع هذه الحصاة عليه من أرض أو ثوب ؛ لما روى أبو سعيد الخدري أن ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة ﴾ وأراد به ما ذكرناه .
معالم القربة · الصفحة ١٦٥