تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ : أكل السنور حرام ، وثمنه حرام ﴾ ؛ لأنه يأكل الخبائث كالفأر ، وغيره ذكره صاحب الاستقصاء ، وسنور البر قيل : إنه يؤكل كحمار الوحش ، وقيل لا يؤكل لعموم الخبر .

وأما النجس فهو الكلب ، والخنزير ، وما تولد منهما ، أو من أحدهما فلا يجوز أكل شيء منه بحال ، ولا يؤكل ما تستخبثه العرب من الحشرات كالحية ، والعقرب ، والفأر ، والوزغ ، والسام البرص ، والخنفساء ، والزنبور ، والذباب ، والجعلان ، وبنات وردان ، وحمار قبان ، وما أشبه ذلك لقوله تعالى ﴿ ، ويحرم عليهم الخبائث ﴾ ، وقيل الصرار حلال كالجراد ، والاعتبار من العرب بأهل القرى دون أهل البوادي الذين يأكلون كلما دب ، ودرج فإن استطاب قوم شيئا ، واستخبثه آخرون رجع إلى ما عليه الأكثرون فإن اتفق في بلاد العجم ما لا يعرفه العرب نظر إلى شبهه فإن لم يكن له شبه مما يحل ، وفيما لا يحرم فيه ، وجهان .

وأما الزرافة فقد جعلها الشيخ من جملة ما يتقوى بنابه .

وقال الغزالي في فتاويه إن الزرافة حلال كالثعلب ، ويؤكل من الطيور النعامة ، والديك ، والدجاج ، والبط ، والإوز ، والحمام ، والعصفور ، وكل ذي طوق ، وما أشبههم ، ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب كالنسر ، والصقر ، والشاهين ، والبازي ، والحدأة ، ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع ، والغراب الأسود الكبير ؛ لأنه مستخبث ، وأما غراب الزرع ، والغداف ، وهو صغير الجثة لونه لون الرماد فقد قيل : إنهما يؤكلان ؛ لأنهما يلتقطان الحب فأشبه الفواخت ، وقيل لا يؤكلان

معالم القربة · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ١٢٩